شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص340

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه، وقال القاضي: فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه.

فصل ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة، كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، فإن سقى نصف

الصفحة السابقة الصفحة التالية