المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص340
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه، وقال القاضي: فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه.
فصل ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة، كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، فإن سقى نصف