المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص342
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن قطعها قبله، فلا زكاة فيها إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، سواء كانت خرصت أو لم تخرص، وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين.
ويجب