شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص341

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر أكثرهما، نص عليه، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط، وإن جهل المقدار، وجب العشر.

وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة

الصفحة السابقة الصفحة التالية