المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص341
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر أكثرهما، نص عليه، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط، وإن جهل المقدار، وجب العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة