المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص344
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يابسا، وأنه لا يجوز له شراء زكاته.
وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص344
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يابسا، وأنه لا يجوز له شراء زكاته.
وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده،