المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص345
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة.
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فإن لم يفعل،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص345
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة.
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فإن لم يفعل،