المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص346
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحسب عليه.
ويؤخذ العشر في كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط،
ويجب العشر على المستأجر دون المالك،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص346
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحسب عليه.
ويؤخذ العشر في كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط،
ويجب العشر على المستأجر دون المالك،