شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص356

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فتكون غنيمة، والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة.

باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية