المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص357
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فيجب فيه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص357
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فيجب فيه