المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص358
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خمسة دراهم، ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا، فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، فإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص358
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خمسة دراهم، ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا، فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، فإن