المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه: إن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.
وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا