المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص371
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بنصاب من الأثمان، أو من العروض بنى على حوله، وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله.
وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم،