المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص380
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صاع، وعنه: على كل واحد صاع، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر.
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها، ويحتمل أن لا يجب،
ومن كان له غائب أو آبق، فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته