المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص381
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فتسقط، وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى.
ولا تلزم الزوج فطرة الناشز، وقال أبو الخطاب: تلزمه،
ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين.
و
لا يمنع الدين وجوب الفطرة
إلا أن يكون