شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص381

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فتسقط، وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى.

ولا تلزم الزوج فطرة الناشز، وقال أبو الخطاب: تلزمه،

ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين.

و

لا يمنع الدين وجوب الفطرة

إلا أن يكون

الصفحة السابقة الصفحة التالية