شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص390

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله، فإن لم يمكن أخذها، استتيب

الصفحة السابقة الصفحة التالية