المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص391
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته.
وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر، وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول، قبل قوله بغير يمين، نص عليه.
والصبي والمجنون