شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص391

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته.

وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر، وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول، قبل قوله بغير يمين، نص عليه.

والصبي والمجنون

الصفحة السابقة الصفحة التالية