شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 26

الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج26 ص301

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة

والأرض، فهي حرام من حرام الله تعالى (1) إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرا، لم تحلل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا: إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم، (2) يا معشر خزاعة، ارفعوا (3) أيديكم عن القتل، فقد كثر أن يقع، لئن قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله "، ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتلته خزاعة فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ، فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم، ولا خالع طاعة ولا مانع جزية، قال: فقلت: قد كنت شاهدا، وكنت غائبا فقد بلغت، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك فأنت وشأنك (4)

الصفحة السابقة الصفحة التالية