الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص18
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك؛ فهو قطعي1.
بيان2 الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع3.
وبيان الثاني من أوجه:
أحدها4: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية5، وهي قطعية، وإما إلى
