الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص19
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الاستقراء الكلي1 من أدلة الشريعة، وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث2 لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه.
والثاني3: أنها لو كانت ظنية؛ لم تكن راجعة إلى أمر عقلي؛ إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات4؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة؛ لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول5، وذلك غير جائز عادة6 -وأعني بالكليات7 هنا: الضروريات،
