الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص177
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
حبطا أو يلم" 1.
وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة، وهو كاف في طلب ترك المباح؛ لأنه أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح.
- ومنها: ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء: "إن حلالها حساب، وحرامها عذاب"2، وعن بعضهم3: "اعزلوا عني حسابها"،
