الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص201
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يأت به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم، وإنما جاء مثل قوله: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] .
{فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] .
{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] .
{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] .
