الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص26
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والجواز، والاستحالة، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع، فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة؛ فراجع إلى وقوعه كذلك، أو عدم وقوعه كذلك، وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع1 إلى الثلاثة الأول، وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما؛ فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، فمن أدخلها فيها فمن2 باب خلط بعض العلوم ببعض.
