الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص229
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب، فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة1، أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات2 أو بعض الأحوال؛ فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر: "وما سكت عنه؛ فهو عفو" 3؛ أي: مما عفا عنه، وهذا إنما يعبر به في العادة،
