الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص268
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أن غسل الجنابة واجب فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين1، ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين، وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، ويراه من التعمق، حتى بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل2؛ فرجع إلى القول به، وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع، حتى رجع إلى القول بذلك3.
ومن ذلك العمل على المخالفة4 خطأ أو نسيانا، ومما يروى من الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 5، فإن صح
