شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص298

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

النوع الأول في الأسباب:

المسألة الأولى:

الأفعال الواقعة في الوجود، المقتضية لأمور تشرع لأجلها، أو توضع فتقتضيها1 على الجملة ضربان:

أحدهما: خارج عن مقدور المكلف.

والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره.

فالأول قد يكون سببا، ويكون شرطا، ويكون مانعا.

فالسبب2 مثل3 كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة, وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإماء، والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا في إيجاب تلك الصلوات، وما أشبه ذلك.

والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع, والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو

الصفحة السابقة الصفحة التالية