شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص299

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ذلك1.

والمانع ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام، والجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما أشبه ذلك.

وأما الضرب الثاني؛ فله نظران:

نظر من حيث هو مما يدخل2 تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه، أو مأذونا فيه3، من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا؛ كالبيع4 والشراء للانتفاع، والنكاح للنسل، والانقياد5 للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك، وهو بين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية