الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص309
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
طلب الوجوب، أو الندب، ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ، وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره، كما سيأتي بحول الله تعالى1، بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح؛ فقال: "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه" 2 الحديث؛ فشرط في قبوله عدم إشراف النفس؛ فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك، وتفسيره في الحديث الآخر: "من يأخذ مالا بحقه؛ يبارك له فيه, ومن يأخذ مالا بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع" 3، وأخذه بحقه هو أن لا ينسى
