شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص409

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

إمكان النماء مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى، والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم، والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع، وما أشبه ذلك، وسواء علينا أكان وصفا للسبب أو العلة، أو المسبب أو المعلول, أو لمحالها، أو لغي ذلك مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي؛ فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط، ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا له، بحيث1 يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط، وإن لم ينعكس، كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا، ولا فائدة في التطويل هنا؛ فإنه تقرير اصطلاح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية