شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص410

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الثانية:

وإذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط؛ فليذكر اصطلاحه في السبب والعلة والمانع.

فأما السبب؛ فالمراد به: ما وضع1 شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة، والزوال سببا في وجوب الصلاة، والسرقة سببا في وجوب القطع، والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك، وما أشبه ذلك.

وأما العلة؛ فالمراد بها: الحكم والمصالح التي تعلقت2 بها الأوامر أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية