الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص412
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
لحكمه، فإنه إن لم يكن كذلك؛ كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين، وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح، فإذا قلنا: الدين مانع من الزكاة؛ فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به دينه، وقد تعين فيما بيده من النصاب؛ فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت حكمة وجود النصاب، وهي الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة؛ فسقطت1، وهكذا نقول في الأبوة المانعة من القصاص؛ فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل2 العمد العدوان3، وما أشبه ذلك مما هو كثير.
