شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص419

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال؛ فجاز عفوه عنه مطلقا1 كما يجوز عفوه عن سائر الجراح، وعن عرضه إذا قذف، وما أشبه ذلك، والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوه2 أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق، ولو كان كما قالوه؛ لكان في هذه المسألة قولان3.

وأما مسألة تمليك المرأة؛ فإنها لما أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه؛ لم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها4 فيه بعد ما جرى سببه، فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط، وهو فقه ظاهر.

ومسألة إذن الورثة بينة5 المعنى؛ فإن الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه، والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له؛ فهما سببان، كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر، فمن حيث

الصفحة السابقة الصفحة التالية