شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص420

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

كان المرض سببا لتعلق الحق وإن لم يكن ملك كان إذنهم واقعا في [محله] لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك, فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة؛ لأنهم صاروا في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض كالأجانب1، فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث و [قول] 2 القائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط؛ لأنهم أذنوا قبل التمليك3 وقبل حصول الشرط؛ فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها.

وأما مسألة الإنزال فيصح4 بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل، أو لأنه لا حكم له؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة.

فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط.

الصفحة السابقة الصفحة التالية