شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص423

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضوره، وترتفع عند فقده؛ كالنصاب إذا أنفق قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه، أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه، أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة، أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى، أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده، أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان، إلى ما أشبه ذلك.

وإن كان1 فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء [في السبب] 2 أن لا يترتب عليه أثره؛ فهذا عمل غير صحيح، وسعي باطل؛ دلت على ذلك دلائل العقل والشرع معا.

فمن الأحاديث في هذا الباب قوله, صلى الله عليه وسلم3: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق

الصفحة السابقة الصفحة التالية