الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص422
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يجب عليه إنفاقه خوفا أن تجب فيه الزكاة, وكذلك الإحصان, لا يقال: إنه مطلوب الفعل1 ليجب عليه الرجم إذا زنى, ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه الرجم إذا زنى.
وأيضا فلو كان مطلوبا, لم يكن من باب خطاب الوضع, وقد فرضناه كذلك, هذا خلف, والحكم فيه ظاهر2.
فإذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه, من حيث هو فعل داخل تحت قدرته؛ فلا بد من النظر في ذلك, وهي:
المسألة السابعة:
فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف3، مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا, فإن كان ذلك, فلا إشكال فيه؛ وتنبني
