الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص441
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
النوع الثالث في الموانع:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
الموانع1 ضربان:
أحدهما: ما لا يتأتى فيه2 اجتماعه مع الطلب.
والثاني: ما يمكن فيه ذلك، وهو نوعان:
أحدهما: يرفع أصل الطلب.
والثاني: لا يرفعه, ولكن يرفع انحتامه.
وهذا قسمان:
أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا3 فيه لمن قدر عليه.
والآخر: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب.
