شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص441

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

النوع الثالث في الموانع:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

الموانع1 ضربان:

أحدهما: ما لا يتأتى فيه2 اجتماعه مع الطلب.

والثاني: ما يمكن فيه ذلك، وهو نوعان:

أحدهما: يرفع أصل الطلب.

والثاني: لا يرفعه, ولكن يرفع انحتامه.

وهذا قسمان:

أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا3 فيه لمن قدر عليه.

والآخر: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب.

الصفحة السابقة الصفحة التالية