الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص469
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي.
فصل:
وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا، من غير اعتبار بكونه لعذر شاق، فيدخل فيه القرض، والقراض، والمساقاة، ورد الصاع من الطعام في مسألة المصراة، وبيع العرية بخرصها تمرا، وضرب الدية على العاقلة، وما أشبه ذلك، وعليه يدل قوله: "نهى عن بيع ما ليس عندك"1،
