شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص471

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

من أصل الحاجيات؛ فيطلق عليها لفظ1 الرخصة وإن لم تجتمع معها في أصل واحد، كما أنه قد يطلق لفظ الرخصة وإن استمدت من أصل الضروريات، كالمصلي لا يقدر على القيام؛ فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية، وإنما تكون حاجية إذا كان قادرا عليه، لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه، وهذا كله ظاهر.

فصل:

وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} [البقرة: 286] .

وقوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] .

فإن الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللين، وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحاديث: "أنه -عليه الصلاة والسلام- صنع شيئا ترخص فيه"2،

الصفحة السابقة الصفحة التالية