شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص475

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

[النساء: 101] .

وقوله: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] الآية إلى آخرها1.

وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا لقوله: {فلا إثم عليه} [البقرة: 173] ، وقوله: {فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ، ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة، على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل؛ كقوله تعالى: {لا جنا ح 2 عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] .

{ليس عليكم جناح أن تب تغوا 3 فضلا من ربكم} [البقرة: 198] .

{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] .

إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح، وبجواز الإقدام خاصة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية