شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص487

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

منضما إلى ما قبله؛ فالاستدلال بالمجموع صحيح, حسبما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة.

فإن قيل1: الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة؛ إما أن يكون مؤثرا في المكلف بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يمكن2 له ذلك على حسب ما أمر به، أو يكون غير مؤثر، بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه، فإن كان الأول؛ فظاهر أنه محل الرخصة، إلا أن يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا3 أو ندبا على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه، وإذا كانت مأمورا بها4؛ فلا تكون رخصة كما تقدم، بل عزيمة، وإن كان الثاني؛ فلا حرج5 في العمل ولا مشقة، إلا [ما] 6 في الأعمال المعتادة، وذلك ينفي كونه حرجا ينتهض علة للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ولا ثالث لهما؛ ارتفعت الرخصة من أصلها، والاتفاق على وجودها معلوم، هذا خلف؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية