شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص489

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

رخصة، بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا؛ فالطلب من حيث النهي عن الإخلال لا من حيث العمل بنفس الرخصة، ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ومع مدافعة الأخبثين1، ونحو ذلك2؛ فالرخصة3 باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة، فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق، وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية