شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص575

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

البيوع الفاسدة والصحيحة والربا 292

الحيل والوسائل 292

العفو والإباحة 292

المتشابهات 293

الاحتياط للدين ثابت 294

القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص 297

هذه خمسة أنواع عند المصنف 297

الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها 297

النوع الأول في الأسباب 298

المسألة الأولى 298

الأفعال الشرعية ضربان: 298

أحدهما: خارج عن مقدور المكلف 298

الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف 298

الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا 298

أمثلة على السبب 298

والشرط 298

والمانع 299

والثاني: له نظران: 299

أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف 299

ثانيهما: ما يدخل تحت خطاب الوضع: 300

إما سببا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين 300

وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق 300

والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى 300

قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد 301

المسألة الثانية: 301

مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية