الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص66
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
في أول المسألة.
فإذا ثبت هذا؛ فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل؛ غير مطلوب في الشرع.
فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب؛ كألفاظ اللغة، وعلم النحو، والتفسير، وأشباه ذلك؛ فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب، إما شرعا، وإما عقلا، حسبما تبين في موضعه، لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه، وهو:
#
