شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص154

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الاستحباب، فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل النجاسة، لكنه لازم مما قصد ذكره.

وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذا من قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ، مع قوله: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] ، فالمقصد في1 الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعا من غير تفصيل، ثم بين في الثانية مدة الفصال قصدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، فلم يذكر له مدة فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر.

وقالوا في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} إلى قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} الآية [البقرة: 187] إنه يدل على جواز الإصباح جنبا وصحة الصيام، لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضي2 ذلك، وإن لم يكن مقصود البيان، لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب3.

واستدلوا على أن الولد لا يملك بقوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] .

وأشباه ذلك من الآيات، فإن المقصود4 بإثبات العبودية لغير الله

الصفحة السابقة الصفحة التالية