الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص153
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الدين، لا الإخبار بأقصى المدة، ولكن المبالغة1 اقتضت ذكر ذلك، ولو تصورت الزيادة لتعرض لها.
واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغلسها" 2 الحديث، فقال: لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب.
