شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص153

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الدين، لا الإخبار بأقصى المدة، ولكن المبالغة1 اقتضت ذكر ذلك، ولو تصورت الزيادة لتعرض لها.

واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغلسها" 2 الحديث، فقال: لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب.

الصفحة السابقة الصفحة التالية