الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص156
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الجزء المخرج لا تعيين المخرج منه، ومثله كل عام نزل على سبب1، فإن الأكثر على الأخذ بالتعميم اعتبارا بمجرد اللفظ والمقصود، [وإن] 2 كان السبب على الخصوص.
واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعالى: {وذروا البيع} [الجمعة: 9] مع أن المقصود إيجاب السعي لا بيان فساد البيع3.
وأثبتوا القياس الجلي 4 قياسا كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، مع5 أن المقصود في قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد" 6 مطلق الملك،
