الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص213
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والاختلاف، وذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة -وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير- كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا، وهي منزهة على ذلك.
وأما الثالث، وهي:
#
