الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص39
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" 1.
وقول من قال: "إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرقها"2.
وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب.
فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه، فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات؛ فإذا قد يكون في
