الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص318
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
على تركه في مواضع، فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل، لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازما.
وأيضا الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله، فكونه معمولا به على عوض لا
