الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص348
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فيعقر كل واحد منهما، يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقرا أجودهما، نهى عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به، قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان1 حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور.
وخرج أبو داود: "نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل"2، وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا وما كان نحوه إنما
