شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص348

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فيعقر كل واحد منهما، يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقرا أجودهما، نهى عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به، قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان1 حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور.

وخرج أبو داود: "نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل"2، وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا وما كان نحوه إنما

الصفحة السابقة الصفحة التالية