الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص349
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، فإذا زيد فيه هذا القصد، كان تشريكا في المشروع، ولحظا لغير أمر الله تعالى، وعلى هذا وقعت الفيتا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز، وقوله فيها: إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع.
