الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص386
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وأن "الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث" 1
وأنه "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها" 2.
وفي القرآن: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] .
وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم.
وفي الحديث: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" 3.
وفي رواية: "أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزئه"؟ قالت: نعم: قال: "فدين الله أحق أن يقضى" 3.
